وإنما حكمنا بانفرادهم مع أن العبارة لا تقتضيه ، بل ربّما دلّ سلامه بهم على بقاء القدوة ، تبعا للمصنف حيث ذهب في كتبه إلى انفرادهم ، وظاهر الأصحاب ، وبه صرح كثير منهم بقاء القدوة ، ويتفرّع عليه (١) تحمل الإمام أوهامهم على القول به (٢). وما اختاره المصنف (٣) لا يخلو من قوة.
(وفي المغرب يصلّي بإحداهما ركعتين) وبالأخرى ركعة مخيرا في ذلك (٤).
______________________________________________________
ـ فيتشهدون معه ثم يسلم وينصرفون معه) (١).
ثم هل يجب على الفرقة الأولى نية الانفراد عند القيام؟ قيل : نعم لعدم جواز مفارقة الإمام بدون هذه النية لأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام.
وقيل : لا لأن قضية الائتمام في صلاة الخوف بالنسبة للفرقة الأولى إنما هي في الركعة الأولى فقط وقد انتهت وقواه في الذكرى واستحسنه الشارح في الروض. وإن كان الأول أحوط.
ثم هل يجب على الفرقة الثانية نية الانفراد عند قيامهم للركعة الثانية لأنفسهم؟ قيل : نعم كما عن جماعة وهو الظاهر من كلام الشيخ لعين الدليل المتقدم.
وظاهر الأكثر العدم لبقاء الائتمام حكما وإن استقلوا بالقراءة بدليل أن الإمام سيسلم بهم كما في صحيح الحلبي المتقدم.
(١) على بقاء القدوة والائتمام.
(٢) أي على القول بتحمل الإمام أوهامهم بتفسير أنه لا سهو على المأموم كما تقدم ، وهو المنسوب للشيخ.
(٣) من الانفراد.
(٤) نسب العلامة في المنتهى التخيير إلى علمائنا ، لورود الأخبار بكل من الكيفيتين والجمع بينهما يقتضي التخيير.
ففي صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (صلاة الخوف : المغرب يصلي بالأولين ركعة ويقضون ركعتين ، ويصلي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة) (٢) ومثله غيره وفي صحيح زرارة الآخر عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين ، فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة ثم سلّموا ، فقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الخوف حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الخوف حديث ٣ و ٢.