باستدعائه (١) زمانا على التقديرين ، فلا يحصل بإيثار الأولى تخفيف ، ولتكليف الثانية بالجلوس للتشهد الأول على التقدير الآخر (٢).
(ويجب على) المصلين أخذ السلاح ، للأمر به (٣) المقتضي له ، وهو آلة القتال والدفع ، من السيف ، والسكين ، والرمح ، وغيرها وإن كان نجسا (٤) ، إلا أن يمنع (٥) شيئا من الواجبات ، أو يؤذي غيره (٦) فلا يجوز اختيارا (٧).
(ومع الشدة) (٨) ...
______________________________________________________
ـ والفرقة الثانية منتظرة له حتى يقوم الإمام للثالثة له ويقومون هم للثانية لهم ، وعلى الكيفية الثانية فيتشهد الإمام التشهد الأوسط مع الفرقة الأولى لكن عقيب ثالثته وإن تشهد تشهده الأخير حين قيام الفرقة الثانية للركعة الثانية لكن عليهم الجلوس للتشهد الأخير زمانا كزمان التشهد الأوسط للإمام وعليه فعلى كلا الحالين لا تقويت على الجند.
(١) أي باستدعاء التشهد سواء كان وسطا للإمام على الكيفية الأولى أو أخيرا للمأمومين من الفرقة الثانية على الكيفية الثانية.
(٢) أي على الكيفية الثانية فتكلف الفرقة الثانية بالجلوس للتشهد الأول مع أن الإمام غير جالس له وهذا نوع تطويل لأنه على الكيفية الأول فالفرقة الثانية تجلس للتشهد الأول عند التشهد الأخير للإمام.
(٣) أي بالأخذ لقوله تعالى : (وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) والأمر المطلق يدل على الوجوب وهو قول الشيخ وأكثر الأصحاب كما عن المدارك ، وعن ابن الجنيد استحباب الأخذ حملا للأمر على الإرشاد لما في أخذ السلاح من إظهار القوة وإظهار التحفظ أمام العدو.
ثم على القول بالوجوب لا تبطل الصلاة بالإخلال به لأنه متعلق بأمر خارج عن ماهية الصلاة.
(٤) للإطلاق ، وعلى قول ضعيف لا دليل عليه معتد به كما في الجواهر. لا يجوز إذا كان متنجسا.
(٥) لثقله.
(٦) كالرمح في وسط الصفوف.
(٧) لترجيح حرمة الأذية ووجوب مراعاة الصحة في الصلاة عليه ، وأما عند الاضطرار والضرورة فجائز.
(٨) أي شدة الخوف اعلم أن ما تقدم هو المسمى بصلاة ذات الرقاع وأما صلاة بطن النخل ـ