(يصلّون بحسب المكنة) ركبانا ومشاة جماعة وفرادى ، ويغتفر اختلاف الجهة هنا ،
______________________________________________________
ـ راجلا كنت أو راكبا ، فإن الله يقول : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالاً أَوْ رُكْبٰاناً). إلى أن قال. أينما توجهت بك دابتك غير أنك تتوجه إذا كبرت أول تكبيرة) (١).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير ، والمسايفة تكبير بغير إيماء ، والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله) (٢).
وصحيح الفضلاء. زرارة والفضيل ومحمد بن مسلم. عن أبي جعفر عليهالسلام : (في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنه يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه ، فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإن أمير المؤمنين عليهالسلام ليلة صفين. وهي ليلة الهرير. لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد والتحميد والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة) (٣).
وخبر عبد الله بن المغيرة عن الصادق عليهالسلام : (أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة ، إلا المغرب فإن لها ثلاثا) (٤).
وخبر ابن عذافر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر) (٥).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة الموافقة إيماء على دابته ، قلت : أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : يتيمم من لبد سرجه أو عرف دابته فإن فيها غبارا ، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه) (٦).
ومقتضى الجمع بين هذه الأخبار والنصوص التي تقدمت في ماهية الصلاة أنه مع المكنة على فعل شيء لا يسقط ومع عدمها يسقط إلى أن يجزؤه عن كل ركعة تكبيرة واحدة ولو إلى غير القبلة وهذا أدنى مرتبة للصلاة ، ثم إن هذا كما يجري في صلاة الخوف من الأعداء عند القتال يجري في صلاة الخوف كيفية وكمية من لص أو سبع كما في صحيح زرارة المتقدم ومثله غيره.
ثم إن الغريق والموتحل صلاته محكومة بحسب القواعد المقررة إلا في الكمية فلا تقصير ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الخوف حديث ١١ و ٢ و ٨ و ٣ و ٧.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الخوف حديث ٨.