بخلاف المختلفين في الاجتهاد لأن الجهات قبلة في حقهم هنا ، نعم يشترط عدم تقدم المأموم على الإمام (١) نحو مقصده ، والأفعال الكثيرة المفتقرة إليها (٢) مغتفرة هنا.
ويومئون (إيماء مع تعذر الركوع والسجود) ولو على القربوس بالرأس ، ثم بالعينين فتحا وغمضا كما مر (٣) ، ويجب الاستقبال بما أمكن ولو بالتحريمة ، فإن عجز سقط (٤).
(ومع عدم الإمكان) أي إمكان الصلاة بالقراءة ، والإيماء للركوع والسجود (يجزيهم عن كلّ ركعة) بدل القراءة ، والركوع والسجود ، وواجباتهما (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر) مقدّما عليهما (٥) النية والتكبير ، خاتما بالتشهد ، والتسليم. قيل : وهكذا (٦) صلّى عليّ عليهالسلام وأصحابه ليلة الهرير الظهرين ، والعشاءين.
ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمية ، وتغير الكيفية ، بين كونه من عدوّ ، ولصّ وسبع ، لا من وحل وغرق بالنسبة إلى الكمية (٧) ، أما الكيفية فجائز حيث لا يمكن غيرها مطلقا (٨). وجوّز في الذكرى لهما (٩) قصر الكمية مع خوف التلف بدونه (١٠) ، ورجاء السلامة به (١١) ، وضيق الوقت. وهو (١٢) يقتضي
______________________________________________________
ـ فيها إلا إذا كان هناك خوف من عدو أو غيره فتقصر في الكمية كما تقصر في الكيفية.
(١) إن كانت صلاتهم جماعة ومع الضرورة تبطل الجماعة.
(٢) أي التي تفتقر إليها الصلاة.
(٣) في بحث الركوع والسجود.
(٤) أي الاستقبال.
(٥) أي على التسبيحتين.
(٦) أي بالتكبير والتسبيح والتحميد.
(٧) فتبقى صلاة الغريق والموتحل كصلاة الآمن رباعية للظهرين والعشاء.
(٨) أي أبدا.
(٩) للغريق والموتحل.
(١٠) أي بدون القصر بحيث لو أتما الصلاة رباعية لخافا التلف واستولى الفرق عليهما مع رجاء السلامة عند قصر العدد وضيق الوقت.
(١١) أي بالقصر.
(١٢) أي دليل الشهيد في الذكرى لقصر العدد.