وقيد البعض بصورة ما لو رجي صيرورته للمسلمين ، وكان مما يقتات به (١).
حرق النخيل ، والفساد في الأرض :
وقد عرفنا في ما تقدم : أن التاريخ يؤكد على أن رسول الله «صلىاللهعليهوآله» هو الذي أمر بحرق نخل بني النضير ، أو قطعه. وقد تحدث القرآن عن القطع هذا بأسلوب الرضا والقبول ، حسبما تقدم.
وروي أيضا : أنهم قد قطعوا الشجر والنخل بالطائف ، بالإضافة إلى قطع النخل بخيبر ، وروي أيضا قطع شجر بني المصطلق وإحراقه (٢).
وعن أسامة بن زيد قال : بعثني رسول الله «صلىاللهعليهوآله» إلى قرية يقال لها : «أبنى».
فقال : «ائت أبنى صباحا ثم حرق». أي بيوتهم وزروعهم ، ولم يرد تحريق أهلها (٣).
__________________
والوسيلة (المطبوع ضمن الجوامع الفقهية) ص ٦٩٦ والخراج لأبي يوسف ص ٢١٠ والمبسوط للسرخسي ج ١٠ ص ٣١ عن الأوزاعي والمبسوط للشيخ الطوسي رحمهالله ج ٢ ص ١١ وعون المعبود ج ٧ ص ٢٧٥ ومجمع الأنهر ج ١ ص ٥٩٠.
(١) الروض الأنف ج ٣ ص ٣٥٠.
(٢) راجع : تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٢ وراجع أيضا : السرائر ص ١٥٧ والجواهر ج ٢١ ص ٦٧ ومنتهى المطلب ج ٢ ص ٩٠٩ والمبسوط للشيخ الطوسي ج ٢ ص ١١ والمبسوط للسرخسي ج ١٠ ص ٣٢.
(٣) سنن ابن ماجة ج ٢ ص ٩٤٨ وهامشه لمحمد فؤاد عبد الباقي ، والمبسوط للسرخسي ج ١٠ ص ٣١ وسنن أبي داود ج ٣ ص ٣٨ وأحكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٤٢٩ ومسند أحمد ج ٥ ص ٢٠٥ و ٢٠٩.