وقال بعضهم : إنها كانت بعد خيبر سنة سبع (١). وهو ما ذهب إليه البخاري ، وهو ما نذهب إليه أيضا.
وقال الغزالي : إن غزوة ذات الرقاع آخر الغزوات ، قالوا : «وهو غلط واضح ، وقد بالغ ابن الصلاح في إنكاره» وقد ذكر ذلك زيني دحلان فراجع (٢).
الصحيح والمعقول :
وبعد ما تقدم نقول : إن تشريع صلاة الخوف ، ونزول الآية قد كان في الحديبية ، ثم بعد ذلك كانت غزوة ذات الرقاع فصلى النبي فيها صلاة الخوف أيضا.
ومستندنا في ذلك ما يلي :
١ ـ سيأتي في هذا الفصل : أن صلاة الخوف قد شرعت في غزوة الحديبية (٣).
وأن الصدوق يروي في الفقيه بسند صحيح : أن النبي «صلىاللهعليهوآله» قد صلى بأصحابه صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع (٤). فتكون
__________________
(١) راجع : صحيح البخاري ج ٣ ص ٢٣ وتاريخ الخميس ج ١ ص ٤٦٣ عن فتح الباري والبخاري والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٢٧٠ عن البخاري وعن الشمس الشامي ، والمواهب اللدنية ج ١ ص ١٠٦ و ١٠٩ وغير ذلك.
(٢) السيرة النبوية لدحلان ج ١ ص ٢٦٤ وفتح الباري ج ٧ ص ٣٢٧ والمواهب اللدنية ج ١ ص ١٠٦.
(٣) البرهان في تفسير القرآن ج ١ ص ٤١١.
(٤) من لا يحضره الفقيه (ط مؤسسة النشر الإسلامي) ج ١ ص ٢٦٠ رقم الحديث ١٣٣٤ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤١١.