بالشجر المثمر ..
د : ولو قبلنا أيضا أن المراد هو خصوص ما يقتات منه ، فإن ما عدا العجوة والبرني كان أيضا مما يقتات به ، ويؤكل .. غاية الأمر أن جودة ثمره لم تكن في مستواهما وإنما هو رديء بالنسبة إليهما.
ه : ولو قبلنا كل ما ذكره السهيلي فإننا نقول : إن قوله بكراهة قطع الشجر في صورة ما لو رجي أن يصير للمسلمين ، في غير محله ؛ فإن النهي عن قطع الشجر مطلق ، ولم يقيد بصورة الرجاء المذكور.
نعم ، هو قد جاء على لسان الحبر اليهودي عبد الله بن سلام ، ولم يعلم من النبي «صلىاللهعليهوآله» أنه قبله ورضيه.
و : وأما قوله ، إن الأوزاعي وأبا بكر : قد تأوّلا حديث بني النضير ، أو أنهما رأيا أنه مختص برسول الله «صلىاللهعليهوآله» حيث منعا من قطع الشجر المثمر مطلقا. فليس في محله أيضا ؛ فإنهما قد فهما ذلك من كلامه «صلىاللهعليهوآله» في نهيه عن قطع الشجر ، فحكما بمقتضاه ، ولم يخصصا حكمهما هذا بشخص ولا بشيء ، وإنما هما قد وجدا : أنه «صلىاللهعليهوآله» قد اضطر إلى قطع شجر بني النضير ، فأجازا ذلك للضرورة ؛ فإن قطع الشجر لأجل الضرورة مما رخص به النبي «صلىاللهعليهوآله» في نفس وصاياه لسراياه ، حسبما ألمحنا إليه (١).
وإذا .. فهما لم يريا أن ذلك من الأحكام المختصة به «صلىاللهعليهوآله».
__________________
(١) قد تقدم ما يفيد في ذلك وراجع أيضا : ج ٣ من هذا الكتاب.