وضع تلك الأدوات خصوصيّة إخراج خاصّ ، بل تصوّر عموم معنى الإخراج ووضع تلك الألفاظ لكلّ واحد من جزئيّات الإخراج.
ثمّ إنّه لم يثبت طريان وضع جديد للهيئة التركيبيّة الحاصلة من اجتماع الجمل مع الاستثناء ، والأصل عدمه ، وعوده الى الأخيرة حقيقة لا بمعنى أنّه حقيقة في الرّجوع الى الأخيرة فقط ، بل بمعنى أنّ رجوعه الى الأخيرة معنى حقيقي له ، ولم يثبت استعماله ولا جوازه معه في غيره.
وبيان ذلك يتوقّف على أمور :
الأوّل : أنّ وضع الحقائق والمجازات وحدانيّ كما حقّقناه وبيّناه في مسألة استعمال اللّفظ المشترك في معنييه ، ومن التأمّل فيه يظهر أنّ وضع الأدوات ، وكذلك وضع المستثنى ، لا بدّ أن يكون وحدانيّا ، فلا يجوز إرادة إخراجين من الأدوات (١) ، ولا إرادة فردين من المستثنى.
والثاني : أنّ محلّ النّزاع هو جواز كون كلّ من الجمل موردا للإخراج على البدل (٢) ، لا كون المجموع موردا له كما يفهم من تفسير العضدي لقول الشافعي من إرادة كلّ واحد لإرادة الجميع. ويؤيّده المثال الذي ذكره السيّد رحمهالله (٣) بقوله :
__________________
(١) فلا يصح الارجاع الى الجميع لا بملاحظة حرف الاستثناء ولا بملاحظة المستثنى.
(٢) أي باستعمال واحد وإرادات يرجع الى الجميع ، لا بإرادة واحدة يرجع الى الجميع.
قال في الحاشية : كأن يخرج في المثال الواحد من الجميع أي من كلّ منها ولكن لا في إرادة واحدة بل إرادات متعددة كل جملة بإرادة اخراج ، ولا يكون الإرادات إلّا متعاقبة متبادلة على سبيل البدل. وظاهر الاخراج على البدل فيما نحن فيه هو كون كل من الاخراج والمخرج منه كذلك فإذا تخلّف أحد الثلاثة خرج عما نحن فيه.
(٣) في «الذريعة» : ١ / ٢٥٠.