أعمّ من الاعتقادي والفروعي.
وقيد عصر من الأعصار ، لعدم اشتراط اجتماع ما مضى وما يأتي ، وإلّا فلم يتحقّق بعد إجماع.
وأمّا الثاني (١) : فهو اتّفاق جماعة يكشف اتّفاقهم عن رأي المعصوم ، فقد يوافق ذلك مع ما حدّه العامة به (٢) ، وقد يتخلّف عنه ، فإنّهم يعتبرون اتّفاق جميع علماء الأمّة ، ومع اتّفاق الجميع يظهر موافقة المعصوم عليهالسلام أيضا لعدم خلوّ العصر عن معصوم عندهم ، أو لأنّ مع اتّفاق جميعهم يحصل العلم بأنّه مأخوذ من رئيسهم.
ثمّ إنّ أصحابنا متّفقون على حجّيّة الإجماع (٣) ، ووقوعه موافقا لأكثر المخالفين ، ولكن منهم من أنكر إمكان حصوله ، ومنهم من أنكر إمكان العلم به ، ومنهم من أنكر حجّيّته والكلّ ضعيف ، وأدلّتهم سخيفة ، وسنشير إليها بعد ذلك.
فلنقدّم الكلام في مدرك حجّيّة الإجماع وكونه مناطا للاحتجاج ، ثمّ نتبعه بذكر الشّكوك والشّبهات في المقامات الثلاثة (٤).
__________________
ـ حاسة الذوق من طعام او شراب كالحلاوة والمرارة والحموضة ـ فإنّه ليس من الأدلّة الشرعيّة المعرّف في الكتب الأصولية. نعم الإجماع على أمر عقلي يجب أن يعتقد كالإجماع على حدوث العالم فهو من الأدلّة الشرعية ، فتدخل الاجماعات الثابتة في علم الكلام المتعلّقة بالاعتقاد في التعريف ، ولهذا قال المصنّف : والدّيني أعمّ من الاعتقادي والفروعي ، فحينئذ لا بدّ أن يكون المراد من المجتهد في الأصول الكلامية أيضا.
(١) وهو الذي يناسب مذهب الخاصة.
(٢) إذ إنّ حدّ العامة خاص مطلقا ، بينما حدّ الخاصة عام مطلقا.
(٣) وقول من لا يذهب إليه شاذ وإن كانت له حجج فهي سقيمة.
(٤) أي مقام إنكار إمكان حصول الاجماع ، وإمكان العلم به ، وإنكار حجّيته.