حرب (١) ، وغيرهما (٢) ، على ما نقل عنهم (٣).
وبعضهم أنكر إمكان وقوعه (٤) ، وبعضهم العلم به ، ولكنّ جمهورهم على
__________________
ـ وقال النظام ف حق الصحابة هنا كلاماً لجعلهم الاجماع حجة اذ قال : ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله دعوا الناس ال اتباع الاجماع وراموا أن يتخذوا رؤوساء فقرروا الاجماه وأسند إليه ما يرون وأخذوا يحكمون مسترسلين فيما لا نهاية له ، وأصول الشريعة ومظبوطة. وكما أنكر النظام حجية الاجماع أنطر – كذلك – ان يكون القياس طريقا الى إدراك الأحكام الشرعية واثباتها وقال : النص إذا ورد بحكم من الاحكام فلا يجوز ان يحمل ما شاركه في العلّة عليه ويحكم فيه بمثل حكمه. وقال ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» ذكر ابو القاسم عبيد الله بن عمر في «كتاب القياس» من كتبه في الاصول فقال : ما علمت انّ احداً من البصريين ولا غيرهم من له نباهة سبق ابراهيم النظام الى القول بنفي القياس والاجتهاد ولم يلتفت إليه الجمهور.
كما أنكر النظام أيضاً من الاخبار ما لا يوجب العلم الضروري وقال عبد القاهر البغدادي : ثم أنّه (آ النظام) علم اجماع الصحابة على الاجتهاد في الفروع الشرعية فذكرهم بما يقرؤه غداً في صحيفة ... وطعن في فتاوي الصحابة.
(١) الهمداني (١٧٧ ـ ٢٣٦ ه) من أئمة المعتزلة بغدادي أخذ الكلام عن ابي الهذيل العلاف بالبصرة وصنف كتبا ، قال الخطيب البغدادي إنّها معروفة عند المتكلّمين وكان له اختصاص بالواثق العباسي.
(٢) كجعفر بن مبشّر بن احمد الثقفي (... ـ ٢٣٤ ه) متكلّم من كبار المعتزلة له آراء انفرد بها وتصانيف ، مولده ووفاته ببغداد.
وقال به ـ كذلك ـ أهل الظاهر وغيرهم.
(٣) ونقل ذلك عنهم الشيخ في «العدة» ٢ / ٦٠١.
(٤) مطلقا ، ونقل عن إمامهم أحمد في رواية ابنه عبد الله قوله : من ادعى الاجماع فهو كاذب وقال ما يفيد غير ذلك راجع ما ذكره القاضي أبو يعلى في «العدة» وأبو الخطاب في «التمهيد» وراجع كتاب «اتحاف ذوي البصائر» ٢ / ١١٥٩.