بمتابعتهم لحصول الظنّ بأنّ قولهم كان عن دليل شرعي.
وأمّا القول : بأنّ كلّ مشهور بعد زمان الشيخ هو من هذا القبيل (٦) ، فلا ريب أنّه اعتساف. وإن أبقينا كلامه على ظاهره من تجويز تقليد الجماعة للشيخ مع تصريحهم بحرمة التقليد على المجتهد ، فهو جرأة عظيمة.
ولا ريب أنّ ذلك في معنى تفسيقهم ، مع أنّا نرى مخالفتهم له كثيرا ، بل أكثر من مخالفة القدماء بعضهم لبعض ، واعتراضهم عليه في غاية الكثرة ، على أنّا نقول : إنّ كتب الشيخ كثيرة ، وفتاويه في كتبه متخالفة ، بل له في كتاب واحد فتاوى متخالفة ، فهذه الشّهرة حصلت في أيّ موضع وتبعيّة (٧) أيّ فتوى من فتاويه ، وتقليد أيّ كتاب من كتبه؟ إذ قلّما يوجد قول بين الأصحاب إلّا وللشيخ موافقة فيه ، فربّما وافق الشّهرة فتواه في «النهاية» وخالفت فتواه في «المبسوط» ، وربّما كان بالعكس ، وربّما كانت موافقة «للخلاف» وهكذا.
وبالجملة ، هذا الكلام من الغرابة بحيث لا يحتاج إلى البيان ، فإن كان اعتمادهم على كتاب «النهاية» فسائر كتبه متأخّرة عنه ، فهي أولى بالإذعان ، مع أنّ المشهور ربّما كان موافقا «للخلاف» و «المبسوط» وإن كان بالعكس ، فربّما كانت موافقة «للنهاية» وهكذا.
نعم ، يمكن ترجيح الشهرة الحاصلة بين القدماء من جهة قربهم بزمان المعصوم عليهالسلام ، وإن كان لترجيح الشهرة بين المتأخّرين أيضا وجه ؛ لكونهم أدقّ
__________________
(٥) حين عدم ظهور مستند الحكم.
(٦) أي من قبيل غير ظاهر المستند.
(٧) كالعطف التفسيري.