فقد تكون في كون الشيء من أفراد ذلك المفهوم مطلقا (١) ، وهما سيّان فيما نحن بصدده(٢).
ويمكن أن يقال : مع تسليم صدق الفاسق على الكافر أيضا ، لا تدلّ الآية على عدم قبول روايته إذا كان ثقة ، لأنّ معرفة كونه ثقة نوع تثبّت في خبره ولو كان إجمالا ، كما سنبيّنه في خبر المخالفين.
وكيف كان ، فلا ثمرة يعتدّ بها في خصوص العمل برواياتنا وإن كان يثمر في غير الرّواية المصطلحة ممّا يحتاج إليه في الموضوعات.
وأمّا الإيمان ، والمراد به كونه إماميّا اثني عشريّا ، فالمشهور بين الأصحاب اشتراطه لقوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ)، (٣) والكلام فيه مثل ما تقدّم ، بل أظهر. ومقتضى هذا الشرط عدم جواز العمل بخبر المخالفين ولا سائر فرق الشّيعة.
وقال الشيخ في «العدّة» (٤) : بجواز العمل بخبر المخالفين إذا رووا عن أئمّتنا عليهمالسلام ، إذا لم يكن في روايات الأصحاب ما يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه ، لما روي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي
__________________
ـ اتصافه بما أخذ في مفهوم كلي فهو الشك في المصداق ، كما لو شك في زيد المسلم المؤمن هل هو فاسق أو عادل. وقد يكون لجهالة حال الكلي باعتبار الشك في وصف هل أخذ في مفهومه أو لا فهو الشك في الصدق كالكافر المشكوك في صدق الفاسق عليه ، وعدمه باعتبار الشك في كونه بحسب الوضع لما يعمّ الخارج عن طاعة الله باعتقاده وعدمه.
(١) أي من دون قرينة على ارادة الأفراد المعلوم الفردية كما في التكاليف.
(٢) وهو الشك في الشرط.
(٣) الحجرات : ٦.
(٤) ١ / ١٤٩.