وقد جاء الحديث الصريح عنه «صلىاللهعليهوآله» ، ليقول : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (١).
ولو فرضنا : أنه لم يكن عاصيا ، بل كان جاهلا بالحكم الشرعي ، فهل تجب طاعته فيما يجهله من أحكام ، لتكون نتيجة ذلك هي مخالفتها ، كما هو الحال في مثل هذا المورد؟! فإن الرجل الذي أعطاه عمّار الأمان كان من المسلمين. فلا يصح أن يسبى ولا يحتاج إلى إجارة عمّار له ، ولا إجازة خالد لذلك الجوار ، بل لا يحتاج حتى إلى أمان من أحد ، لأن النبي «صلىاللهعليهوآله» إنما أمر خالدا بمحاربة الكفار وسبيهم .. فعمار لم يخطئ في توجيه الرجل للبقاء في موطنه. وخالد هو الذي أخطأ حينما أسر الرجل ، وأخذ ماله وهو مسلم.
وأما لزوم أن تكون الإجارة والأمان بعلم الأمير .. فليس ثمة ما يثبته إلا ما يدّعيه خالد نفسه .. وإلا ، فإن (المسلمين) المؤمنين تتكافأ دماءهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم (٢) ، وأيما رجل من المسلمين
__________________
(١) الدر المنثور ج ٢ ص ١٧٦ و ١٧٧ عن مصادر كثيرة.
(٢) راجع : الخلاف للشيخ الطوسي ج ٤ ص ٢٠٩ و ٢٧٢ وج ٥ ص ١٤٧ و ٥٢٢ والمبسوط للشيخ الطوسي ج ٧ ص ٢٨٠ والمحلى لابن حزم ج ١٠ ص ٣٥٣ و ٣٥٤ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ج ١ ص ٣٠٧ و ٣٢٥ و ٣٢٦ وسبل السلام للكحلاني ج ٣ ص ٢٣٤ ونيل الأوطار للشوكاني ج ٧ ص ١٥٠ وج ٨ ص ١٠٨ والكافي ج ١ ص ٤٠٣ و ٤٠٤ و ٥٤٢ ودعائم الإسلام ج ١ ص ٣٧٨ وج ٢ ص ٤٠٤ والأمالي للصدوق ص ٤٣٢ والخصال ص ١٥٠ والمجازات النبوية للشريف الرضي ص ١٧ وتهذيب الأحكام للطوسي ج ٤ ـ