والذي حضرني من الاخبار في هذا المقام ، ما رواه في الكافي ، عن الحسن بن زيد الهاشمي ، عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال : جاءت زينب العطارة الحولاء الى نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الحديث (١).
وسيأتي قريبا ـ ان شاء الله تعالى ـ في تحريم الغش.
(ومنها) ما إذا علم اثنان أو ثلاثة مثلا معصية من آخر ، فذكرها بعضهم للآخر في غيبة صاحب المعصية ، فإنه يجوز ذلك ، لأنها لا تؤثر عند السامع شيئا ، زيادة على علمه سابقا.
أقول : وهو من حيث الاعتبار جيد الا ان أدلة النهي عن الغيبة من آية أو رواية أعم من ذلك. والتخصيص بمثل هذا الوجه الاعتباري مشكل.
__________________
(١) الكافي ج ٨ (الروضة) ص ١٥٣ حديث : ١٤٣.