عبد الله عليهالسلام : أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال : لا بأس به. وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال : لا (١).
وعن عمرو بن حريث ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب والصنم؟ قال : لا (٢).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن احمد بن محمد بن ابى نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل ان يقبض الثمن ، فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس ، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع الا بالنقد (٣).
وعن محمد الحلبي ، قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما ، قال : لا بأس به ، تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه (٤).
وما رواه في الكافي عن ابن أذينة في الصحيح أو الحسن ، قال : كتبت الى ابى عبد الله عليهالسلام : أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم انه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال : انما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه (٥).
وعن ابى كهمس ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام ـ الى ان قال ـ : ثم قال عليهالسلام : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا (٦).
وما رواه في التهذيب عن رفاعة بن موسى في الصحيح ، قال : سئل الصادق عليهالسلام ـ وانا حاضر ـ عن بيع العصير ممن يخمره ، قال : حلال. ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ١٢٧ حديث : ١.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ١٢٧ حديث : ٢.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ١٦٩ حديث : ١.
(٤) الوسائل ج ١٢ ص ١٦٩ حديث : ٤.
(٥) الوسائل ج ١٢ ص ١٦٩ حديث : ٥.
(٦) الوسائل ج ١٢ ص ١٧٠ حديث : ٦.