شرابا خبيثا!؟ (١) ،.
وعن الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام : انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا ، فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب الى ، ولا أرى بالأول بأسا (٢).
وعن يزيد بن خليفة الحارثي ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سأله رجل ـ وانا حاضر ـ قال : ان لي الكرم. قال تبيعه عنبا! قال : فإنه يشتريه من يجعله خمرا ، قال فبعه إذا عصيرا. قال : فإنه يشتريه منى عصيرا فيجعله خمرا في قربتي ، قال : بعته حلالا ، فجعله حراما فأبعده الله (٣) الحديث.
هذه جملة ما وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالمقام.
والشيخ قد حمل الخبر الثاني على من يعلم انه يباع فيه الخمر ، ولهذا حرم الأجرة. والأول على من لا يعلم ما يحمل عليها.
وفيه : ان اخبار العصير كلها متفقة على جواز البيع مع العلم بأنه يعمله خمرا.
ومقتضى كلام أصحاب الذي قدمنا نقله عنهم : حمل الخبر الثاني على ان يكون الإجارة لهذه الغاية ، بحيث ذكرت وشرطت في أصل العقد أو وقع الاتفاق عليها. والخبر الثاني على ما لم يكن كذلك.
وجمع في الوافي بين الخبرين المذكورين ، فقال : لا منافاة بين الخبرين ، لان البيع غير الحمل ، والبيع حرام مطلقا ، والحمل يجوز ان يكون للتخليل.
وفيه ـ أولا ـ : ما عرفت من عدم تحريم البيع مطلقا ، لاخبار العصير المذكورة ، الا ان يقيد بما ذكره الأصحاب.
وثانيا : ان الحمل للتخليل ، وان احتمل في الخمر ، لكن لا مجال لهذا الاحتمال في الخنزير الذي ذكر معه في الخبر.
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ١٧٠ حديث : ٨.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ١٧٠ حديث : ٩.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ١٧٠ حديث : ١٠.