وما رواه في التهذيب عن ابى القاسم الصيقل ، قال : كتبت اليه انى رجل صيقل اشترى السيوف وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها؟ فكتب ـ عليهالسلام ـ لا بأس به (١).
وما في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر ، ورواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألته عن حمل المسلمين الى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس (٢).
وما رواه في الفقيه بإسناده عن حماد بن انس وانس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه ـ عليهمالسلام ـ في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلى عليهالسلام ، : يا على كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة ـ الى ان قال : ـ وبايع السلاح من أهل الحرب (٣).
* * *
والكلام في هذه الاخبار يقع في مواضع :
(الأول): ان المستفاد من الخبر الأول والثاني : تخصيص تحريم حمل السلاح إلى الأعداء بوقت المباينة دون وقت الصلح والهدنة. وكلام الأصحاب ـ كما قدمنا نقله عنهم ـ مطلق. فالواجب تقييده بما ذكرنا من الخبرين. والى ذلك أشار في المسالك ـ بعد ذكر عبارة المصنف الدالة بإطلاقها على العموم ـ فقال : وانما يحرم مع قصد المساعدة أو في حال الحرب أو التهيؤ له.
(الثاني): لا فرق في أعداء الدين بين كونهم مشركين أو مسلمين كالمخالفين.
ويدل عليه الخبران الأولان ، لاشتراكهما في الوصف وهو العداوة للدين ، بل
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٧٠ حديث : ٥.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٧٠ ـ ٧١ حديث : ٦.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ٧١ حديث : ٧.