لا يبعد ـ كما ذكره جملة من المتأخرين ـ دخول مثل قطاع الطريق ونحوهم من الظالمين ، لما تقدم من تحريم اعانة الظالمين ولو بالمباحات ، بل الطاعات ، فضلا عما في الإعانة على الظلم. ويعضده ظاهر الآية من النهى عن الإعانة على الإثم والعدوان. وحديث السراد المتقدم (١)
(الثالث): محل البحث في كلام الأصحاب وكذا في اخبار تحريم السلاح هو السيف والرمح ونحوهما. أما ما يتخذ جنة كالدرع والبيضة ولباس الفرس المسمى بالتجفاف ـ بكسر التاء ـ فالظاهر عدم دخوله في الحكم المذكور. وبذلك صرح في المسالك ايضا.
ويدل عليه صحيحة محمد بن قيس المتقدمة ، الا ان ظاهر رواية أبي بكر الحضرمي : دخول السروج فيما يحرم بيعه ، وهي ليست من السلاح. فلو قيل بالعموم لما يحصل به المساعدة ، من سلاح وغيره ، لكان أوجه ، فإنه لا شك ان الإعانة بالدرع والبيضة التي تقي لابسها عن القتل أشد وأعظم من الإعانة بالسرج الذي قد صرحت الرواية المشار إليها بتحريمه.
ويمكن الجواب عن الصحيحة المذكورة بأنها لم تتضمن المعونة لأعداء الدين على المسلمين ، وانما دلت على المعونة على مثلهم من أهل الباطل ، والظاهر ان الفرقتين من أعداء الدين. الا انه يشكل ذلك بتخصيص التجويز بالجنة دون السلاح وبالجملة فإدخال نحو السرج في الحكم المتقدم وإخراج نحو الدرع لا يخلو عن اشكال.
(الرابع): لو باع على تقدير التحريم ، هل يصح البيع ويملك الثمن وان أثم ، أم يبطل؟ قولان ، استظهر في المسالك الثاني ، قال : لرجوع النهي إلى نفس المعوض. واليه مال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، قال : لان الظاهر ان الغرض من النهى هنا عدم التملك وعدم صلاحية المبيع لكونه مبيعا ، لا مجرد الإثم ،
__________________
(١) في ص ٢٠٧ رقم : ٣.