فكان المبيع لا يصلح لان يكون مبيعا لهم كما في بيع الغرر انتهى. ولا يخلو من قرب ، وان كان للمناقشة فيه مجال ، لإمكان رجوع النهي إلى المعونة ، والا فالعوض من حيث هو صالح للنقل ، فيكون توجه النهى انما هو لأمر خارج كالبيع وقت النداء في يوم الجمعة ، وقد تقدم تحقيق هذه المسألة في بعض مجلدات هذا الكتاب (١) بما يكشف عن وجهها نقاب الشك والارتياب.
(الخامس): ظاهر خبر هند السراج (٢) : جواز حمل السلاح إلى أعداء الدين وقت الهدنة لأجل الاستعانة به على دفع الكفار ، وعليه يحمل خبر القاسم الصيقل ، مع انك قد عرفت في الموضع الأول جواز الحمل في حال الهدنة مطلقا.
__________________
(١) في الجزء العاشر ص ١٧٧ من هذه الطبعة.
(٢) تقدم في ص ٢٠٧ رقم : ١.