حرام. انتهى ما ذكره في الرضوي (١).
والشيخ جمع بين الاخبار بحمل الرواية الأولى على عدم الاشتراط ، والروايات المطلقة في المنع على الاشتراط.
قال : لا تنافي بين هذا الحديث وبين الخبر الدال على إباحة أخذ الأجرة ، لأن الدال على التحريم محمول على انه لا يجوز له ان يشارط في تعليم القرآن اجرا معلوما ، والخبر الأخر محمول على انه إذا أهدي إليه فإنه يكون مباحا ، لما رواه جراح المدائني ـ ثم ذكر الرواية المتقدمة ـ ثم نقل ما عارضها من رواية قتيبة الأعشى ، وحملها على الكراهة.
وهذا الكلام منه مؤذن بالتحريم مع الشرط ، والكراهة مع عدمه.
قال في المنتهى ـ بعد نقل مجمل كلام الشيخ ـ : وهذا التأويل من الشيخ يعطي انه يرى التحريم مع الشرط. ونحن نتوقف في ذلك.
وأنت خبير بان توقفه هنا مؤذن بالعدول عما صرح به في صدر المسألة ، مما قدمنا نقله عنه.
والمفهوم من كلام الأصحاب : هو العمل بالخبر الأول الدال على الجواز ، وحمل الأخبار الأخر على الكراهة ، اشترط أو لم يشترط.
ولا يبعد عندي حمل جملة الأخبار الناهية عن الأجرة ، والمبالغة في تحريمها ، وانها سحت ، على التقية. كما هو ظاهر الخبر الأول ، بل صريحه.
ويؤيده ما ذكره الأصحاب هنا من أصالة الحل ، وإشاعة معجزته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فان القرآن هو أظهر معاجزه صلىاللهعليهوآله ولزوم اندراسه ، فإنك لا تجد أحدا ينصب نفسه ويترك معاشه ، وتحصيل الرزق له ولعياله ، ويجلس لتعليم القرآن لأولاد الناس بغير اجرة تعود اليه.
والى ما ذكرنا يشير قوله ـ عليهالسلام ـ في الخبر الأول «انما أرادوا ان لا يعلموا
__________________
(١) مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٤٣٥ باب : ٢٦.