أولادهم القرآن».
ومما يعضد ما ذكرنا كلام الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه ، واستدلاله على ما ذكره ، وتأييده بما نقله عن ابن عباس وابن مسعود ، مما يدل على التحريم ، فإنه عليهالسلام في الكتاب المذكور كثيرا ما يجرى على ذلك ، حيث ان أكثر من يحضره كان من المخالفين ، كما نبه عليه بعض مشايخنا المتأخرين. وهذان المذكوران من المعتمدين عند العامة ، والا فهو عليهالسلام لا يرجع الى غير آبائه ـ عليهمالسلام.
وبالجملة فإن ظواهر الأدلة المانعة هو التحريم ، والحمل على الكراهة ، وان كان احدى القواعد التي جرى عليها الأصحاب في الجمع بين الاخبار.
الا انك عرفت في غير مقام مما قدمناه في مجلدات كتاب الطهارة والصلاة ، انه لا دليل عليه.
فاللازم اما القول بالتحريم ، كما هو ظاهر هذه الاخبار ، ورد الخبر الأول وطرحه مع تأيده بفتوى الأصحاب قديما وحديثا ، وهذا مما لا يلزمه محصل.
واما العمل بذلك الخبر المؤيد بفتوى الأصحاب ، وطرح هذه الاخبار ، أو حملها على ما ذكرناه من التقية. وهو الظاهر الذي عليه العمل.
ولا بأس بالقول بالكراهة كما ذكروه (رضوان الله عليهم).
واليه يشير قوله عليهالسلام ـ في رواية عمرو بن خالد ـ «وسمعت رسول الله. إلخ» فإنه لو كان الأجر محرما لم يقتصر على كونه حظه يوم القيامة ، الذي هو عبارة عن عدم إيصال الثواب اليه ، بل يكون مستحقا للعقاب لارتكابه فعلا محرما.
فوائد
الأولى : ما تضمنه خبر قتيبة الأعشى (١) ، من النهى عن الأجرة للقرآن ، ولو مع عدم الشرط ، المؤذن بالتحريم ، لم أقف على قائل به من الأصحاب. والموجود
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ١١٢ حديث : ٤.