في كلامهم هو الكراهة مع الشرط ، كما صرح به الشيخ وغيره.
وقال في الدروس : فلو استأجره لقراءة ما يهدى الى ميت أو حي لم يحرم ، وان كان تركها أفضل. ولو صرفه اليه بغير شرط فلا كراهة. انتهى. وهو ظاهر خبر جراح المدائني الأخير.
والظاهر : انهم بنوا في الصحة على العمومات الدالة على جواز الإجارة ، لا سيما في العبادات ، مثل الصوم والصلاة ونحوهما ، كما مر تحقيقه في كتاب الصلاة في باب القضاء. وهو قوى.
وحينئذ فالواجب حمل خبر الأعشى على تأكد الكراهة مع الشرط ، والكراهة في الجملة مع عدمه ، ولا ينافي ذلك خبر جراح المدائني المذكور ، ولان غايته الجواز مع عدم الشرط ، ولا ينافيه كون ذلك على كراهية ، مما دل عليه خبر قتيبة المذكور.
وبه يظهر ان ما ذكروه من نفى الكراهة بالكلية مع عدم الشرط ليس في محله.
والظاهر انهم بنوا ما ذكروه على خبر جراح المدائني المذكور وغفلوا عما دل عليه خبر قتيبة من النهى ، ولو مع عدم الشرط.
الثانية : ما تضمنه خبر حسان المعلم ، من جواز أخذ الأجرة على تعليم الشعر والرسائل ونحوها من الآداب والحكم ، كالعلوم الأدبية من النحو والصرف والمنطق وعلم المعاني والبيان ونحوها ، فالظاهر : انه لا اشكال ولا خلاف في جواز أخذ الأجرة عليه ، مع الشرط وعدمه ، عملا بالعمومات. ويخرج هذا الخبر شاهدا.
واما العلوم الفقهية ففيها تفصيل بين الواجب منها وغيره ، فتحرم الأجرة في الواجب من حيث الوجوب كما تقدم ، للأخبار الدالة على وجوب التعليم (١) ، ومنها : ما أخذ الله العهد على الجهال بان يتعلموا حتى أخذ على العلماء بان يعلموا.
الثالثة : ما تضمنه الخبر المذكور من انه ينبغي مع الشرط ان يكون الصبيان عند المعلم سواء في التعليم ، لا يفضل بعضهم على بعض ، فينبغي تقييده بما إذا استوجر على تعليمهم على الإطلاق ، اما لو تفاوتت الأجرة بالزيادة في التعليم و
__________________
(١) راجع : الكافي ج ١ ص ٤١.