وكان جواز شراء أصل الصدقة مستغنيا عن البيان عنده. ثم قوله : لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته العقل والنقل ، محل نظر. إذ لا اعرف دليلا عقليا ولا نقليا يدل على ما ذكروه حتى يقع الحاجة الى التأويل أو الحمل على التقية ، إذ ذلك غير سائغ. ودعوى الاتفاق الذي ذكره غير ظاهر. انتهى.
أقول : اما ما ذكره الأردبيلي ـ رحمهالله ـ من عدم دلالة الرواية على إباحة المقاسمة بوجه ، فجيد ، الا انه من المحتمل قريبا ، ان المراد بالقاسم في قوله «يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا» هو الأخذ لمال المقاسمة ، لأنك قد عرفت ان المقاسمة حصة من حاصل الأرض تؤخذ عوضا عن زراعتها. بقرينة التعبير عن آخذ الزكاة في صدر الخبر بالمصدق ، اى جامع الصدقات الا ان الخبر غير صريح في ذلك ، لاحتمال الحمل على قسمة حق الزكاة أيضا ، وان عبر عنه أو لا بعبارة أخرى.
واما ما ذكره من التأمل في جواز شراء الزكاة بالتقريب الذي ذكره ، فليس بجيد. والحق هنا هو : ما ذكره في الكفاية ، فإن سوق الكلام ظاهر فيه.
واما ما ذكره الأردبيلي ـ قدسسره ـ من الاعتراف بان الجواز ظاهر فيه الرواية لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته العقل والنقل فغير بعيد ، بل هو محتمل احتمالا قريبا.
وقول صاحب الكفاية : انه لا يعرف دليلا عقليا ولا نقليا يدل على ما ذكره فيه : ان الظاهر ان مراد المحقق المذكور بالدليل العقلي والنقلي في هذا المقام ، انما هو ما دل على قبح التصرف في مال الغير إلا بإذنه ، فإن العقل والنقل متطابقان على ذلك. وما نحن فيه من جملة ذلك ، الا ان يقوم الدليل على ما ادعوه في هذه المسألة من الحلية ، فيكون موجبا لخروج هذا الفرد ، والا فلا.
ومن أجل منافاة ظاهر هذه الرواية لما ذكره ، من دلالة العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير اذنه حملها على التقية ، ثم أيده بما ذكره من ان ظاهرها غير مراد بالاتفاق. ومراده الاتفاق على ان ما يأخذه الجائر محرم عليه. وهو كذلك ، فإن القائلين بالحل يعترفون بذلك ، ولكن يدعون ان الأئمة ـ عليهمالسلام ـ