وظاهر الخبر : كراهة الربح عليه مطلقا إذا كان الشراء لغير التجارة ، الا ان يشترى بأكثر من مأة درهم ، فيجوز ان يربح عليه قوت يومه. (١)
ولا يخفى ما فيه من المخالفة لكلامهم ، مع انه قد روى الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه عن على بن سالم عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخبر الذي روى «ان ربح المؤمن على المؤمن ربا» ما هو؟ فقال : «ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا ـ أهل البيت عليهمالسلام ـ فاما اليوم فلا بأس ان تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه (٢).
وروى الشيخان المذكوران عن عمر بن يزيد بياع السابري قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ان الناس يزعمون ان الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، فقال : وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا الا من ضرورة ، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا ترب. قلت : وما الربا؟ فقال : درهم بدراهم ، مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة ، مثلين بمثل (٣).
أقول : ظاهر هذين الخبرين يؤذن بأن الخبر الأول انما خرج مخرج التقية ، لأن الأول منهما ـ وان دل على مضمون الخبر الأول ـ لكن خصه بما بعد خروج القائم عليهالسلام دون هذه الأوقات ، الا ان الخبر الثاني دل على نسبة الخبر المذكور للناس الذي هو كناية عن المخالفين ، وهو عليهالسلام قد كذبهم في ذلك ، ورد عليهم في ان المشترى مطلقا لا يشترى الا من حيث الحاجة والضرورة الى ذلك الذي يشتريه.
فان قيل : انه لا منافاة ، لجواز حمل الخبر الأول على كراهة الربح على المؤمن ،
__________________
(١) أقول : هذه الرواية نقله في كتاب الفقه الرضوي ، فقال ـ ع ـ : وروى ربح المؤمن على أخيه ربا الا ان يشترى منه بأكثر من مأة درهم فيربح فيه قوت يومه أو يشترى متاعا للتجارة فيربح عليه خفيفا. انتهى منه قدسسره.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٢٩٤ حديث : ٤.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ١٨ حديث : ٧٨. الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ حديث : ١٣.