من مال ولده ، فلا يجوز ان يأخذ من ماله شيئا على كل حال ، لا بالمعروف ولا غيره. لان نفقة الوالد لا تجب على الولد عندنا الا مع الإعسار ، فاما مع الاستغناء فلا تجب النفقة على ولده».
ثم نقل عن الشيخ في النهاية : جواز أخذ الوالد لحج الإسلام. ثم قال : الا انه رجع عنه في الاستبصار. فإنه ـ رحمهالله ـ قال. ثم نقل عبارته المتقدمة في صدر المسألة ، ثم نقل عنه في الاستبصار في حيزه : أما موثقة سعيد بن يسار الاتية إنشاء الله ، الدالة على الحج من مال ابنه الصغير ، وانه ينفق من مال ولده. وانه أجاب عن الإنفاق بالحمل على ما إذا امتنع الولد من القيام به ، وعن الحج بأنه محمول على انه يأخذ على وجه القرض على نفسه ، إذا كان وجبت عليه حجة الإسلام.
ثم نقل عنه في الاستبصار أيضا ، بحمل الأخبار الدالة على انه يطأ جارية ابنه ، على ما إذا كان الابن صغيرا وقومها على نفسه ، أو يكون هو القيم بأمورهم والناظر في أموالهم.
ثم اعترضه في تجويزه أخذ نفقة الحج قرضا. قال : فان هذا لا يجوز ، لانه لا تجب عليه الاستدانة ليحج بها ، الا انه لو حج به كانت الحجة مجزية عما وجبت ، واستقر في ذمته. انتهى.
أقول : وأنت خبير بأن ما ادعاه ابن إدريس هنا ، من ان الشيخ رجع عما ذكره في النهاية ، من جواز أخذ الوالد للحج في الاستبصار ، واستدل بالعبارة المتقدمة ، لا يخلو من خدش ، فان من تأمل كلام الاستبصار في هذا المقام ، من أوله الى آخره ، يعلم ان العبارة المتقدمة ، وان أوهمت ما ذكره ، الا ان آخر كلامه وحكمه بجواز القرض إذا كانت ذمة الأب مشغولة بالحج ، مخصص للكلام المتقدم.
ولا فرق بين كلامه في النهاية وكلامه في الاستبصار ، إلا إطلاقه في النهاية «جواز الأخذ للحج وان لم يستطع قبل ذلك» وتقييده في الاستبصار بما إذا كانت الذمة مشغولة