بالحج ، وأخذه على سبيل القرض. ولهذا نازعه في جواز القرض للحج ايضا. وبهذا يظهر انه لم يرجع عن أصل المسألة ، كما هو ظاهر كلامه ، وانما رجع عن ذلك الإطلاق الى هذا التقييد.
ثم ان ما ذكره في النهاية أيضا ، بالنسبة إلى وطي الأب جارية ابنه ، مطلق بالنسبة إلى الولد صغيرا كان أو كبيرا ، وظاهر الاستبصار التخصيص بالصغير.
قال ابن إدريس : وهذا هو الصحيح الذي عليه الإجماع ، فاما إذا كان الولد كبيرا بالغا فلا يجوز للوالد وطي جاريته إلا باذنه على كل حال.
ثم انه في السرائر اعترض على الشيخ ـ رحمة الله عليه ـ أيضا في قوله في آخر كلامه بجواز أخذ الأم قرضا من مال ولدها مع الاستغناء ، فقال بعد نقل كلام الشيخ رحمهالله المتقدم : وهذا غير واضح ، لانه لا دلالة على ذلك. وقوله عليهالسلام : «لا يحل مال مرء الا عن طيب نفس منه» (١). وايضا التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح عقلا وسمعا ، فمن جوزه فقد اثبت حكما يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي. انتهى.
وما ذكره ابن إدريس هنا محل نظر ، لما سيأتي إنشاء الله تعالى عند نقل الاخبار ، من جواز أخذها قرضا ، مع تحقيق المسألة.
أقول : والواجب هنا أو لا نقل الأخبار الواردة في المقام ، ثم الكلام فيها بتوفيق الملك العلام ، بما ينحل به عنها شبهة الإبهام ، وينجلي عنها غياهب الظلام.
(الأول) : ما رواه في الكافي والفقيه ، في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل لابنه مال ، فيحتاج الأب إليه ، قال : يأكل منه. فأما الأم فلا تأكل منه الا قرضا على نفسها (٢).
(الثاني) : ما رواه في الكافي عن على بن جعفر عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته
__________________
(١) راجع الوسائل ج ٣ ص ٤٢٤ باب : ٣ من أبواب مكان المصلي.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ١٩٦ حديث : ٥.