عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال : لا ، الا ان يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد ان يأخذ من مال والده شيئا ، إلا بإذن والده (١).
ورواه الحميري في قرب الاسناد ، عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر ، الا انه قال : لا ، إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر (٢).
(الثالث) : ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن أبي حمزة الثمالي ، عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لرجل : أنت ومالك لأبيك. ثم قال أبو جعفر عليهالسلام : ما أحب ان يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لا بد منه ، ان الله عزوجل لا يحب الفساد (٣).
(الرابع) : ما رواه في الكافي عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون لولده مال ، فأحب أن يأخذ منه ، قال : فليأخذ. وان كانت امه حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها (٤).
(الخامس) : ما رواه في الكافي والتهذيب ، عن محمد بن مسلم ، عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف. وقال : في كتاب على عليهالسلام : ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. وذكر ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك (٥).
ورواه الصدوق عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليهالسلام في كتاب
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ١٩٦ حديث : ٦.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ١٩٦ حديث : ٦.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ١٩٥ حديث : ٢.
(٤) الوسائل ج ١٢ ص ١٩٦ حديث : ٧.
(٥) الوسائل ج ١٢ ص ١٩٤ ـ ١٩٥ حديث : ١.