(التاسع) : ما رواه أيضا في الصحيح عن ابن سنان (١) ـ والظاهر انه عبد الله ـ قال : سألته ـ يعني أبا عبد الله عليهالسلام ـ ما ذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة ، فليس له ان يأخذ من ماله شيئا. وان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب ، فليس له ان يطأها الا ان يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه. قال : ويعلن ذلك. قال : وسألته عن الوالد ، أيرزأ من مال ولده شيئا؟ قال : نعم ، ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه ، فإن كان لرجل ولد صغار ، لهم جارية ، فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ، ثم ليصنع بها ما شاء ، ان شاء وطأ وان شاء باع (٢).
(العاشر) : ما رواه ايضا عن إسحاق بن عمار في الموثق ، عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الوالد ، يحل له من مال ولده إذا احتاج اليه؟ قال : نعم ، وان كان له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك ، قال : وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن (٣).
(الحادي عشر) : ما رواه الصدوق في العيون والعلل ، بسنده عن محمد بن سنان ، ان الرضا عليهالسلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه ، وليس ذلك للولد ، لان الولد موهوب للوالد في قوله عزوجل «يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ» مع انه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا. والمنسوب اليه والمدعو له ، لقوله عزوجل «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ». ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنت ومالك لأبيك». وليس للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه أو بإذن الأب ، ولان الوالد مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ الام بنفقة ولدها (٤).
__________________
(١) بقرينة رواية ابن المغيرة عنه ، وروايته عن الصادق ـ ع ـ.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ١٩٥ حديث : ٣. والارزاء : الاصاب من شيء. يقال : أرزا الرجل ماله ـ بنصب المفعولين ـ اى أصاب من ماله شيئا بمعنى الأخذ مهما كان.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ١٩٨ ـ ١٩٩ حديث : ٢.
(٤) الوسائل ج ١٢ ص ١٩٧ حديث : ٩.