كون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين كافة من غير تقييد بالعامرة ، الا ان كلام الأكثر قد اشتمل على التقييد بالعامرة. وهو الظاهر ، نظرا إلى إطلاق الاخبار الدالة على ان موات الأرض من جملة الأنفال ، أعم من ان تكون الأرض من المفتوحة عنوة أم لا.
ومن هنا ينقدح إشكال في هذا المقام ، وذلك لان ما يكون معمورا من الأراضي لا يعلم انه كان معمورا وقت الفتح حتى يجب العمل فيه بحكم المفتوحة عنوة ، من كونه للمسلمين وما يترتب على ذلك من أحكام الخراج. إذ يجوز ان يكون في ذلك الوقت مواتا ، وانما أحيا بعد ذلك ، وقد عرفت : ان موات الأرض لهم ـ عليهمالسلام ـ وانهم قد أحلوا شيعتهم بالتصرف فيها ، فتكون للمحيين ، لا يتعلق بها خراج بالكلية.
واما ما صار اليه بعض أصحابنا من الاستدلال على ان المعمور الان كان معمورا وقت الفتح بضرب الخراج الان ، ولو من الجائر وأخذه المقاسمة من ارتفاعها ، عملا بأن الأصل في تصرفات المسلمين الصحة. فإنه لا يخفى ما فيه ، فان بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات الواهية لا يخلو عن مجازفة كما عرفت في غير مقام مما تقدم ، لا سيما مع ما نشاهده الان ونعلمه علما قطعيا لا يختلجه الريب من تعدى الحكام وظلم الرعية ، وأخذهم الزيادات على الحقوق الموظفة عرفية كانت أو شرعية ، فكيف يمكن الاستدلال بمجرد ضربهم الخراج الان على أرض معمورة انها كانت كذلك أيام الفتح ، نعم لو كان الإمام إمام عدل لتم البحث.
وبالجملة فإن التمسك بأصالة العدم أقوى دليل في المقام حتى يقوم ما يوجب الخروج عنه كما هو القاعدة بينهم في جملة الأحكام.
واما التمسك هنا بان الأصل في تصرفات المسلم الصحة فالظاهر ضعفه.
أما أولا ، فلما عرفت من معلومية الظلم والجور من هؤلاء الذين ادعى حمل