تصرفاتهم على الصحة ، وعدم وقوفهم عند الحدود الشرعية والرسوم المحمدية.
واما ثانيا ، فلان الظاهر ان المستند في هذا الأصل انما هي الأخبار الدالة على حسن الظن بالمؤمن (١) مثل خبر «احمل أخاك المؤمن على سبعين محملا من الخير». الحديث ونحوه ، ومن الظاهر انه لا سبيل الى دخول هؤلاء الفجرة الفساق ، الذين قد اشتهروا بفسقهم وكفرهم على الإطلاق ، بالخروج عن القول بإمامة امام الافاق على انا لا نسلم دخولهم في المسلمين الا على سبيل التجوز بمنتحل الإسلام ، كما عليه الخوارج وأمثالهم في هذا المقام ، وقد تقدم في كتاب الطهارة تفصيل هذا الإجمال وتوضيحه بما لا يداخله النزاع ولا الجدال ، والا فانا لا نعرف لهذه الأصالة معنى ، إذ لم يرد بمضمونها خبر على الخصوص ، وانما مستندها ما أشرنا إليه من النصوص ، والحال فيها ما عرفت من عدم دخول أولئك اللصوص.
وعلى هذا فيزول جملة الإشكال في هذا المقام ، ويجب الحكم بتملك كل من في يده شيء من تلك الأراضي ، من غير ان يجب عليه دفع ما يدعونه من الخراج ، وان ما يؤخذ منه الان من الخراج ظلم وعدوان في أمثال هذه الأزمان ، واما ما يتعلق بإحياء الموات من الأحكام التي ذكرها الأصحاب ـ رضى الله عنهم ـ في المقام ووردت بها الاخبار عنهم ـ عليهمالسلام ـ فسيأتي إنشاء الله تعالى في كتاب احياء الموات.
* * *
المورد الرابع : قد تقدم في عبارة المبسوط وجوب إخراج الخمس من هذه الأراضي المفتوحة عنوة ، كغيرها من الغنائم المنقولة. وبذلك صرح من تأخر عنه من أصحابنا من غير خلاف يعرف ، الا ان المسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكال ، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في كتاب الخمس ، فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه.
__________________
(١) ورد في الكافي ج ٢ ص ٣٦٢ : «ضع أمر أخيك على أحسنه.» كتاب الايمان والكفر. باب التهمة وسوء الظن.