ونقل في الدروس عن ابن الجنيد : ان للام الرشيدة الولاية بعد الأب ، ثم رده بأنه شاذ.
أقول : وكان الواجب ان يعد في ذلك ، الولاية بعد الحاكم لعدول المؤمنين ، كما صرح به جملة من الأصحاب (١) من انه مع تعذر الحاكم فلعدول المؤمنين تولى بعض الحسبيات ، المنوطة بنظر الحاكم الشرعي.
وعليه تدل الأخبار المذكورة أيضا :
ومنها : ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص ، فرفع أمره الى قاضي الكوفة ، فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن ، إذ لم يكن الميت صير اليه وصيته ، وكان قيامه بهذا بأمر القاضي ، لأنهن فروج. قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليهالسلام فقلت : يموت الرجل من أصحابنا ولم يوص الى أحد ، ويخلف جواري ، فيقيم القاضي منا رجلا لبيعهن ، أو قال يقوم بذلك رجل منا ، فيضعف قلبه لأنهن فروج ، فما ترى في ذلك القيم؟ قال : فقال : إذا كان القيم به مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس (٢).
وروى في الكافي والفقيه في الصحيح من الثاني ، عن ابن رئاب ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل بيني وبينه قرابة ، مات وترك أولادا صغارا ، وترك مماليك غلمانا وجواري ، ولم يوص. فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية ، يتخذها
__________________
(١) المشهور بين الأصحاب : انه مع تعذر الحاكم ، أو وجوده ولكن في غير البلد مع حصول المشقة الشديدة في الرجوع إليه ، فإنه يجوز لعدول المؤمنين تولى بعض الحسبيات ونقل عن ابن إدريس المنع ، وهو محجوج بالأخبار التي ذكرناها في الأصل.
|
منه قدسسره. |
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٢٧٠ حديث : ٢.