أم ولد ، وما ترى في بيعهم؟ فقال : إذا كان لهم ولى يقوم بأمرهم ، باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، فليس لهم ان يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم (١).
أقول : وهذا الخبر وان كان مجملا ، الا ان الظاهر منه بعد التأمل : ان المراد بالولي فيه انما هو أحد عدول المؤمنين ، لأن انتفاء الوصي ظاهر من الخبر ، وانتفاء الحاكم الشرعي الذي هو أحد الأولياء أيضا ظاهر ، إذ ليس في وقته ـ عليهالسلام ـ حاكم شرعي ـ أصالة ـ سواه. واحتمال الجد بعيد من سياق الخبر. وبالجملة فإن الحكم المذكور مما لا ريب فيه.
ثم ان الأصحاب ـ بناء على ما قدمنا نقله عنهم ، من ان الولاية على الصغار مخصوصة بالأب والجد له وان علا ، دون غيرهما من الوصي والحاكم ـ فرعوا على ذلك ما لو أوصت الأم لطفلها بمال ، أو أحد أقاربه ، وعين عليه وصيا ليصرفه في مصالح الطفل ، فإن للأب أو الجد انتزاعه من ذلك الوصي ، لثبوت ولايتهما عليه شرعا ، فلا تنفذ وصية الموصى بالولاية لغيرهما.
قال في الدروس : ولا ولاية للأم على الأطفال. فلو نصبت عليهم وليا لغى. ولو أوصت لهم بمال ونصبت عليه قيما لهم صح في المال خاصة. ثم نقل قول ابن الجنيد الذي قدمنا نقله عنه.
وبنحو ذلك صرح في المسالك ، فقال ـ أيضا في شرح قول المصنف «لو اوصى بالنظر في مال ولده الى أجنبي وله أب لم يصح ، وكانت الولاية إلى جد اليتيم ـ ما صورته : قد عرفت من المسألة السابقة ان الولاية للجد وان علا على الولد مقدمة على ولاية وصي الأب ، فإذا نصب الأب وصيا على ولده المولى عليه مع وجود جدة للأب لم يصح ، لأن ولاية الجد ثابتة له بأصل الشرع ، فليس للأب نقلها عنه ، ولا إثبات
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ ص ٤٧٤ حديث : ١.