والأمين لا يجوز له ان يتصرف لنفسه في أمانته بغير خلاف منا ـ معشر الإمامية ـ ولا يجوز له ان يتجر فيه لنفسه على حال من الأحوال ، وانما أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا ، من جهة أخبار الآحاد ، كما ورد أمثاله في هذا الكتاب ، وهو غير عامل عليه. قال في الكتاب المشار اليه : ومتى اتجر لنفسه بمالهم ـ الى آخر ما قدمناه ـ ثم قال : وقد قلنا : انه لا يجوز له ان يتجر لنفسه في ذلك المال بحال من الأحوال. انتهى ما ذكره ابن إدريس ملخصا.
أقول : اما اتجار الولي لليتيم نظرا له وشفقة عليه ، فالظاهر : انه لا خلاف في كون الحكم فيه ما ذكره الشيخ ، من ان الربح لليتيم والنقصان له ، الا ان الاخبار في هذه الصورة لا تخلو من تدافع ، وكذا بقية الاخبار في المسألة لا تخلو من الاشكال كما سيظهر لك إنشاء الله تعالى.
واما لو اقترضه الولي مع كونه مليا ، فإنه يكون الربح له وهو ضامن لمال اليتيم.
ومنع ابن إدريس هنا من اقتراض الولي ، مردود بالاخبار الاتية في المقام إنشاء الله تعالى. وكذا منعه من الزكاة في الصورة الأولى ، مردود بالاخبار ، كما تقدم تحقيقه في كتاب الزكاة.
واما لو كان التصرف مع عدم استكمال الشرطين المتقدمين ، فظاهر الاخبار وكلام جملة من الأصحاب : ان الربح في هذه الصورة لليتيم وهو على إطلاقه لا يخلو من اشكال ، كما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى في المقام.
* * *
والواجب أولا : نقل ما وصل إلينا من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ، ثم بيان ما هو المستفاد منها بتوفيق الله سبحانه.
فمنها ـ مما تدل على جواز الاقتراض من مال اليتيم ، ردا على ابن إدريس : ـ ما رواه في الكافي عن منصور بن حازم. عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل ولى مال