يتيم ، أيستقرض منه؟ قال : ان على بن الحسين عليهالسلام كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره (١) ورواه الصدوق في الصحيح ايضا عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام مثله وزاد : «فلا بأس بذلك» (٢).
وعن احمد بن محمد بن ابى نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج اليه ، فيمد يده فيأخذه ، وهو ينوي أن يرده إليهم ، فقال : لا ، ولكن ينبغي له ان لا يأكل إلا بقصد ولا يسرف. فان كان من نيته : ان لا يرد عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عزوجل (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) (٣).
وروى العياشي في تفسيره مثله ، وزاد : قال : قلت له : كم ادنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله ، وهو لا ينوي رده ، حتى يكون يأكل في بطنه نارا؟ قال : قليله وكثيره واحد ، إذا كان من نفسه ونيته ان لا يرده إليهم (٤).
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ١٩٢ حديث : ١ أقول : ومما يؤيد هذا الخبر : ما رواه ابن إدريس ، في مستطرفات السرائر ، نقلا عن كتاب جامع البزنطي ، قال : سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل ، فاحتاج إليها ، هل يصلح له ان يأخذ منها ـ وهو مجمع على ان يردها ـ بغير اذن صاحبها؟ قال : ان كان عنده وفاء فلا بأس بأن يأخذ ويرده. (الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٣ حديث : ٢) وابن إدريس بعد ان أورد هذا الخبر رده ، وقال : لا يلتفت اليه. قال : لأن الإجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير اذن ملاكها ، فلا يرجع عما يقتضيه العلم الى ما يقتضيه الظن. وبعد هذا فأخبار الآحاد لا يجوز العمل بها على كل حال في الشرعيات ، على ما بيناه. انتهى. وهو جيد على أصله غير الأصيل.
|
منه قدسسره. |
(٢) هذه الزيادة موجودة في رواية الكافي أيضا ج ٥ ص ١٣١ حديث : ٥.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ١٩٢ حديث : ٢.
(٤) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٤ حديث : ٤٢.