الاقتراض فما تقدم من صحيحة منصور بن حازم (١). واما على باقي الأحكام فرواية منصور الصيقل (٢) حيث صرحت بأنه إذا كان عنده مال وضمنه فله الربح. وهي وان كانت مطلقة بالنسبة إلى كونه وليا ، الا انه يجب حملها على ذلك ، لما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى ، من انه متى لم يكن وليا ، فإنه غاصب وتصرفه باطل ، فلا يكون مستحقا للربح.
ويدل ذلك ايضا مفهوم صحيحة ربعي (٣) ورواية أسباط بن سالم الثانية (٤) وهما ايضا ، وان كانتا مطلقتين بالنسبة إلى كونه وليا ، الا انه يجب حملهما على ذلك لما ذكرناه.
ويعضده : انه هو الأغلب ، إذ لا خلاف بين الأصحاب في تحريم التصرف في مال اليتيم الا بالشرطين المتقدمتين.
نعم استثنى جملة من المتأخرين الأب والجد من شرط الملائة ، فجوزوا لهما التصرف وان كانا غير مليين. واستشكله في المسالك. والظاهر : ان ما ذكره الأصحاب أقرب ، لا سيما مع الضمان كما هو المفروض ، لما تقدم في المسألة الرابعة ، من الاخبار الكثيرة الدالة على حل مال الولد للوالد. وبالجملة ، فالظاهر : ان الحكم في هاتين الصورتين مما لا اشكال فيه.
والذي يدل على ما ذكروه ، من انه متى اتجر في مال اليتيم بدون الشرطين المتقدمتين ، فان الربح لليتيم ، والمتصرف ضامن ، فاما بالنسبة إلى الضمان ، فلان تصرفه غير شرعي ، وهو يوجب الضمان البتة.
واما بالنسبة إلى كون الربح لليتيم ، فأكثر الأخبار المتقدمة ، مثل صحيحة
__________________
(١) تقدمت في ص ٣٢٦ عن الوسائل ج ١٢ ص ١٩٢ حديث : ١.
(٢) تقدمت في ص ٣٢٩ عن الوسائل ج ٦ ص ٥٨ حديث : ٧.
(٣) تقدم في ص ٣٢٨ عن الوسائل ج ١٢ ص ١٩١ حديث : ٣.
(٤) تقدمت في ص ٣٢٨ عن الوسائل ج ١٢ ص ١٩١ حديث : ٤.