كان بصيرا مميزا (١) رشيدا يعرف نفعه وضره بالمال ، كما نجده في كثير من الصبيان ، فإنه قد يوجد منهم من هو أعظم في هذه الأمور من آبائهم ، فلا مانع له من إيقاع العقد ، خصوصا مع اذن الولي أو حضوره بعد تعيينه الثمن. انتهى.
أقول : لا يخفى ان ما ذكره وان كان جيدا من حيث الاعتبار بالنظر الى ما عده من الافراد ، الا انه بالنظر الى الاخبار لا يخلو من تطرق الإيراد.
وها أنا اذكر ما وصل الى من الاخبار الجارية في هذا المضمار.
فمنها : ما رواه في الكافي عن حمزة بن حمران عن حمران قال : سألت أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ قلت له : متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال : إذا خرج عن اليتم فأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف به؟ فقال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ، وأخذ بها ، وأخذت له ، قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال : ان الجارية ليست مثل الغلام ، لان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة ، وأخذ لها وبها. قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك (٢). ورواه في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب الا انه رواه عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام من غير واسطة حمران.
أقول : والخبر ـ كما ترى ـ ظاهر فيما ذكره الأصحاب ـ رضياللهعنهم ـ
__________________
(١) ظاهر الفاضل الخراساني في الكفاية التوقف في هذا المقام. حيث قال : في المميز اشكال. والظاهر ان منشأه هو وقوفه على كلام المحقق المذكور وعدم إمعان النظر في الاخبار التي ذكرناها.
|
منه رحمهالله. |
(٢) الوسائل ج ١ ص ٣٠ حديث : ٢.