لا يقال : ان السؤال في الرواية انما وقع عن ارض متنازع فيها ، معلوم عدم اجازة المالك فيها على تقدير الفضولية ، لأنا نقول : موضع الاستدلال في الخبر انما هو قوله «لا تشترها الا برضاء أهلها» الدال على تحريم الشراء قبل تقدم الرضا. ودعوى قيام الإجازة المتأخرة مقام الرضا السابق ، مع كونه لا دليل عليه ، مردود بما ينادى به الخبر من المنع والتحريم ، الا مع تقدم الرضا.
وحاصل معنى الجواب تطبيقا على السؤال : ان الأرض المذكورة لما كانت محل النزاع فلا تشترها حتى تعلم مالكها من اى الفريقين ، ويكون راضيا بالبيع.
ومنها : موثقة سماعة قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة. فقال : إذا عرفت انه كذلك فلا (١) ، فقد نهى عليهالسلام عن الشراء مع العلم. والنهى دليل التحريم ، وليس ذلك الا من حيث ان المبيع غير صالح للنقل ، لكون التصرف فيه غضبا محضا ، والتصرف في المغصوب قبيح عقلا ونقلا. والأصحاب في مثل هذا يحكمون بالصحة والوقوف على الإجازة ، وهل هو الا رد لهذا الخبر ونحوه ، ولكنهم معذورون من حيث عدم الاطلاع على هذه الاخبار ، الا انه يشكل هذا الاعتذار بالمنع من الفتوى الا بعد تتبع الأدلة من مظانها ، والاخبار المذكورة في كتب الأخبار المتداولة في أيديهم مسطورة.
ومنها : ما رواه في الاحتجاج مما خرج من الناحية المقدسة ، في توقيعات محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، في السؤال عن ضيعة للسلطان فيها حصة مغصوبة ، فهل يجوز شراؤها من السلطان أم لا؟ فأجاب عليهالسلام الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بأمره أو رضا منه (٢).
والتقريب فيها ما تقدم من تحريم الشراء الا بعد تقدم رضاء المالك.
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٥٠ حديث : ٦.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٢٥٠ حديث : ٨.