ومنها : ما رواه في الفقيه بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث المناهي ، قال : ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها (١).
ومنها : ما رواه الشيخ عن ابى بصير ، قال : سألت أحدهما عن شراء الخيانة والسرقة ، قال : لا (٢).
ومنها : ما رواه عن جراح المدائني عن الصادق عليهالسلام قال : لا يصلح شراء الخيانة والسرقة إذا عرفت (٣).
ومنها : ما في قرب الاسناد بسنده عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، يحل فرجها لمن شراها؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة لا يحل ، وان لم يعلم فلا بأس (٤).
فهذه جملة من الاخبار الواضحة الظهور كالنور على الطور في عدم جواز بيع الفضولي وعدم صحته ، ولو كان ما يدعونه من صحة بيع الفضولي وتصرفه بالدفع والقبض صحيحا وانما يتوقف على الإجازة ، لصرح به بعض هذه الاخبار أو أشير اليه ولا جابوا ـ عليهمالسلام ـ بالصحة ، وان كان اللزوم موقوفا على الإجازة ، في بعض هذه الاخبار ان لم يكن في كلها ، مع انه لا اثر فيها لذلك ولو بالإشارة ، فضلا عن صريح العبارة.
ومنها : ما رواه الشيخ في المجالس بإسناده عن زريق قال : كنت عند الصادق عليهالسلام ـ إذ دخل عليه رجلان ـ الى ان قال ـ فقال أحدهما : انه كان على مال لرجل من بنى عمار ، وله بذلك ذكر حق وشهود ، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر الحق ، ولا كتبت عليه كتابا ، ولا أخذت عليه براءة ، وذلك لأني وثقت به وقلت له : مزق الذكر الحق الذي عندك ، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها ، وعقب هذا أن طالبني بالمال
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٤٨ حديث : ١.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٢٤٩ حديث : ٤.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ٢٥٠ حديث : ٧.
(٤) الوسائل ج ١٢ ص ٢٥٢ حديث : ١٢.