هذه عبارته هناك بلفظها ، فعبر عن الغاصب الذي صرحت به عبارة الشرائع بكونه غير مالك ولا وكيل.
ونحو ذلك وقع في عبارة الدروس ، فإنه قال : ان المالك يرجع عند هلاك العين على المشترى مع العلم ، وعلى الغاصب مع الجهل ، أو دعوى الوكالة. فعبر عن البائع الفضولي بالغاصب ، وظاهرهم هنا دعوى الإجماع على عدم رجوع المشترى على البائع بالثمن مع تلفه ، نقله العلامة في التذكرة.
قال في المسالك في شرح قوله «وقيل لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب» : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، مطلقين الحكم فيه الشامل لكون الثمن باقيا وتالفا ، ووجهوه بأن المشتري قد دفعه اليه وسلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له ، فيكون بمنزلة الإباحة. وهذا يتم مع تلفه ، اما مع بقائه فلا ، لانه له وهو مسلط عليه بمقتضى الخبر ، ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه ، لأنه إنما دفعه عوضا عن شيء لا يسلم له لا مجانا ، فمع تلفه يكون إذنا فيه ، اما مع بقائه فله أخذه ، لعموم النصوص الدالة على ذلك ، بل يحتمل الرجوع بالثمن مطلقا ، وهو الذي اختاره المصنف في بعض تحقيقاته ، لعدم جواز تصرف البائع فيه ، حيث انه أكل مال بالباطل ، فيكون مضمونا عليه ، ولو لا ادعاء العلامة في التذكرة الإجماع على عدم الرجوع مع التلف ، لكان في غاية القوة ، وحيث لا إجماع مع بقاء العين فيكون العمل به متعينا.
فان قيل : كيف يجامع تحريم تصرف البائع في الثمن عدم رجوع المشترى به مع التلف ، فإنه حينئذ لا محالة غاصب آكل للمال بالباطل ، فاللازم اما جواز تصرفه أو جواز الرجوع اليه مطلقا.
قلنا : هذا اللازم في محله ، ومن ثم قلنا : ان القول بالرجوع مطلقا متجه ، لكن لما أجمعوا على عدمه مع التلف كان هو الحجة.
وحينئذ نقول : ان تحقق الإجماع فالأمر واضح والا فمن الجائز ان يكون عدم