جواز رجوع المشترى العالم عقوبة له ، حيث دفع ماله معاوضا به على محرم ، وعلى هذا يكون البائع مخاطبا برده أو رد عوضه مع التلف ، فان بذله أخذه المشترى ، وان امتنع منه بقي للمشتري في ذمته ، وان لم يجز له مطالبته به ، ونظير ذلك ما لو حلف المنكر على عدم استحقاق المال في ذمته ، فإنه لا يجوز للمدعى مطالبته ولا مقاصته ، وان كان الحق مستقرا في ذمة المنكر في نفس الأمر ، وذلك لا يمنع من تكليفه برده وعقوبته عليه لو لم يرده.
ولا فرق في هذا الحكم بين كون البائع غاصبا صرفا مع علم المشترى به أو فضوليا ولم يجز المالك ، كما هو مقتضى الفرض. انتهى.
* * *
أقول : ظاهرهم : ان البيع الفضولي هو ما لو باع مال غيره بغير اذن صاحبه ، أعم من ان يكون المشترى عالما بذلك أو جاهلا ، أو مع دعوى البائع الاذن ، وهو كذلك بناء على قاعدتهم في المسألة المذكورة ، وظاهرهم انه مع الإجازة يصح البيع المذكور بجميع افراده ، وانما يظهر الافتراق فيها مع عدم الإجازة ، فإنه متى كان المشترى جاهلا أو ادعى البائع الإذن له في البيع فإنه يرجع المالك على المشترى بعين ماله ان كانت موجودة ، والا فبالقيمة. وكذا يرجع عليه بمنافعها ونمائها ، وبالقيمة مع التلف ، ويرجع المشترى على البائع بما اغترمه على ذلك المبيع من نفقة ونحوها.
وأنت خبير بأن رواية زريق المتقدمة قد صرحت بان الرجوع بما غرمه على ذلك المبيع انما هو على المالك لا على البائع ، وانما يرجع بالثمن خاصة. فإنه عليهالسلام بعد ان حكم برجوع المالك على المشترى بعد قبض المبيع بما استوفاه من منافعه وما أحدثه في الضيعة المذكورة من الفساد أو قيمته ، حكم بعد ذلك برجوع المشترى على المالك بما أنفقه في إصلاح الضيعة ودفع النوائب عنها.
وظاهر كلام شيخنا في الروضة : ان المشترى يرجع على البائع أيضا بمنافع