سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال فآخذه لمكان مالي الذي أخذه وجحده وحلف عليه كما صنع؟ فقال : ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبة عليه (١).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن وضاح ، قال : كان بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم ، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت انه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت ان اقتص الالف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها ، فكتبت الى ابى الحسن عليهالسلام فأخبرته انى قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلت. فكتب عليهالسلام لا تأخذ منه شيئا ان كان ظلمك فلا تظلمه. ولولا انك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، وقد ذهبت اليمين بما فيها. فلم آخذ منه شيئا ، وانتهيت الى كتاب ابى الحسن عليهالسلام (٢).
* * *
واما ما رواه الشيخ في الصحيح الى ابى بكر الحضرمي وهو ممدوح عندهم ، قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي ـ ان وقع له قبلي دراهم ـ ان آخذ منه بقدر حقي؟ قال : فقال : نعم ، ولكن لهذا كلام. قلت : وما هو؟ قال : تقول اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة ، وانما أخذته مكان مالي الذي أخذه منى لم أزد عليه شيئا (٣). فحمله الصدوق والشيخ على انه حلف من غير ان يستحلفه صاحب الحق ، وهو جيد. هذا.
* * *
واما الوديعة فالمشهور ايضا انه لا يجوز المقاصة منها لوجوب أداء الأمانات ،
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٠٤ حديث : ٧.
(٢) الوسائل ج ١٨ ص ١٨٠ حديث : ٢.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ٢٠٣ حديث : ٤.