ولجملة من الاخبار.
منها : ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن عمار ، قال : قلت للصادق عليهالسلام : الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ، إلى أن آخذ مالي عنده؟ قال : لا ، هذه خيانة (١).
وما رواه في التهذيب عن ابن ابى عمرو ، عن ابن أخي الفضيل بن يسار ، قال : كنت عند الصادق عليهالسلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها ، فقالت لي : اسأله ، فقلت : عما ذا؟ فقالت : ان ابني مات وترك مالا ، كان في يد أخي فأتلفه ، ثم أفاد مالا فأودعنيه ، فلي أن آخذ بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك ، فقال : لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أد الأمانة الى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك (٢).
وما رواه في الفقيه بإسناده عن زيد الشحام ، قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : من ائتمنك بأمانة فأدها اليه ، ومن خانك فلا تخنه (٣).
والشيخ حمل هذه الاخبار على الكراهة ، جمعا بينها وبين ما دل على الجواز ، مثل ما قدمناه من خبر على بن سليمان ، المتضمن لكون المال وديعة ، مع انه عليهالسلام جوز له المقاصة منه.
ونحوه ما رواه في التهذيب في الصحيح عن ابى العباس البقباق ، ان شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك الف درهم ، قال أبو العباس فقلت له : خذها مكان الألف الذي أخذ منك ، فأبى شهاب. قال : فدخل شهاب على ابى عبد الله عليهالسلام فذكر له ذلك ، فقال : اما انا فأحب أن تأخذ وتحلف (٤).
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٠٥ حديث : ١١.
(٢) المصدر ص ٢٠٢ حديث : ٢.
(٣) المصدر ص ٢٠٥ حديث : ١٢.
(٤) المصدر ص ٢٠٢ حديث : ٢. وقوله : «ماراه» من المراء والمماراة بمعنى الجدل واللجاج.