وقال سلار : فان تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على اى وجه كان ، أو يلحق الموقوف عليه حاجة شديدة ، جاز بيعه.
وابن حمزة في كتابيه جوزه عند الخوف من خرابه أو الحاجة الشديدة التي لا يمكنه معها القيام به.
والشيخ نجم الدين ـ في التجارة من الشرائع ـ جواز إذا أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه ، ويكون البيع أعود. وفي كتاب الوقف جوز بيعه إذا خشي خرابه لخلف بين أربابه ، ولم يقيد بكون البيع أعود. ثم استشكل فيما لم يقع خلف ولا خشي خرابه ، بل كان البيع أعود ، واختار المنع.
ففي ظاهر كلامه الأخير رجوع عن الأول ، وفي تقييده بقوله «إذا لم يقع خلف ولا خشي خرابه» افهام جواز بيعه عند أحدهما أيا ما كان ، وهو مخالف لما ذكر في الموضعين. وعبارته في هذه المواضع الثلاثة اختارها المصنف في القواعد في هذه المواضع ايضا ، فيلزمه ما لزمه ، وفي النافع أطلق المنع من البيع ، الا ان يقع خلف يؤدى الى فساد ، فإنه تردد فيه.
وقال المصنف في متاجر التحرير : يجوز بيعه إذا أدى بقاؤه إلى خرابه ، وكذا إذا خشي وقوع فتنة بين أربابه على خلاف. وفي مقصد الوقف منه : لو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا. ثم قال : ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلية ، كدار انهدمت وعادت مواتا ولم يتمكن من عمارتها ، ويشترى بثمنها وقفا ، كان وجها. وفي التلخيص جوز عند وقوع الخلف الموجب للخراب ، وبدونه لم يجوز. وجوز في القواعد بيع حصير المسجد إذا خلق وخرج عن الانتفاع به فيه ، وبيع الجذع غير المنتفع به الا في الإحراق.
هذه عبارات معظم المجوزين.
وابن الجنيد أطلق المنع ، ونص ابن إدريس على إطلاق المنع ، وزعم الإجماع