على تحريم بيع المؤبد. والمصنف في هذا الموضع من الإرشاد قيد البيع بالخراب وأدائه إلى الخلف بين أربابه ، فخالف عبارات الأصحاب في الخراب ، وخالف المحقق المقيد بأدائه إلى الخلف بين الأرباب. وفي الوقف من هذا الكتاب ، وبيع الوقف من الشرائع والقواعد جوز فيه شرط البيع عند ضرورة الخراج والمؤن وشراء غيره بثمنه. وفي المختلف جوز بيعه مع خرابه وعدم التمكن من عمارته أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل منها فساد ولا يستدرك مع بقائه. انتهى كلامه.
ومنه يعلم ان في المسألة أقوالا :
أحدها : المنع مطلقا. وهو المنقول عن ابن الجنيد وابن إدريس.
وثانيها : المنع في المؤبد خاصة. وهو مذهب الصدوق. واما غيره فيجوز.
وثالثها : قول الصدوق المذكور الا انهم قيدوا البيع في غير المؤبد بالقيود المذكورة في النهاية ، وهو قول ابى الصلاح وابن البراج.
ورابعها ـ وهو المشهور ـ : الجواز مطلقا ، بالشروط التي ذكروها على اختلافها كما عرفت.
* * *
أقول : والأصل في هذا الاختلاف اختلاف الافهام فيما رواه على بن مهزيار في الصحيح ، قال : كتبت الى ابى جعفر عليهالسلام ان فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها به ، أو يدعها موقوفة. فكتب عليهالسلام الى : اعلم فلانا أنى آمره ان يبيع حقي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك الى ، وان ذلك رأيي إنشاء الله. أو يقومها على نفسه ان كان ذلك أوفق له.
قال : وكتبت اليه : ان الرجل ذكر ان بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا ، وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف