كقصعة حاضرة وان تراضيا بها ، ولا الوزن المجهول كالاعتماد على صخرة معينة وان عرفا قدرها تخمينا ، ولا العدد المجهول بان عولا عليه ثم اعتبر العدد به ، للغرر المنهي عنه في ذلك كله.
أقول : ومما يدل على ما ذكروه : ما رواه الصدوق في الحسن عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام قال : لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر (١). ورواه الكليني في الحسن مثله.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : لا يحل للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر. قلت : فان الرجل يستأجر الحمال في المكيل الكيال فيكيل له بمد بيته ، لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته. فقال : لا يصلح الأمد واحد والأمناء بهذه المنزلة (٢). قوله : الأمناء جمع منا مقصورا ، وهو المن في اللغة المشهورة في ألسن الناس ، وما ذكر في الخبر هو الأفصح مما هو المشهور الان في الألسن. وتثنيته منوان.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد عن ابى الحسن عليهالسلام ، قال : سئل عن قوم يصغرون القفزان يبيعون بها. قال : أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم (٣).
وظاهر المحقق الأردبيلي : المناقشة في المقام ، بحمل حسنة الحلبي ـ وهي الأولى ـ على المنع من البيع بغير صاع البلد بسعر البلد لاحتمال كونه ناقصا أو زائدا ، ثم أيد ذلك برواية محمد الحلبي المذكورة بعدها ، واستند فيما عدا ذلك الى الأدلة العامة الكثيرة ، الدالة على الوفاء بالعقود ، وعلى هذا فلو حصل التراضي من البائع
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٥٨ حديث : ٤.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٢٨٠ حديث : ٢.
(٣) المصدر ص ٢٥٨ حديث : ١ باب : ٦.