والمشترى على مكيال مجهول كقصعة ونحوها وحجر مخصوص مجهول ، وقرر القيمة بناء على ذلك صح البيع بمقتضى ما اختاره.
وفيه : ان إطلاق قوله عليهالسلام في الخبرين «لا يصلح» كما في الأول ، و «لا يحل» كما في الثاني «للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر» أعم من ان يكون البيع بسعر صاع المصر ، وتقدير القيمة والسعر على ذلك المكيال المجهول. وورود ما ذكره في تتمة الرواية الثانية حكم آخر ، فلا منافاة فيه ، مع ان الجواب الصادر منه عليهالسلام في الرواية الثانية بإطلاقه شامل للمنع من الصورة التي ادعى جوازها ، وخصوص السؤال لا يخصصه كما تقرر في كلامهم.
وبالجملة فإن عبارات هذه الاخبار شاملة بإطلاقها لما ذكرنا ، وتخصيصها يحتاج الى دليل ، ومع ورود المنع في الصورة التي وافق عليها كما في صحيحة سعد بن سعد ، فإنها ظاهرة فيما ذكره ، لا يوجب تخصيص ذلك الإطلاق. فإن هذا أحد فردي المطلق الذي دلت عليه تلك الاخبار.
واما الاستناد الى عموم أدلة الوفاء بالعقد ، فإنه لا يخفى ان العقود ، منها : ما هو صحيح ومنها : ما هو باطل ، ومن الظاهر ان وجوب الوفاء انما يترتب على العقد الصحيح ، فلا بد ـ أولا ـ من النظر في العقد صحة وبطلانا ، ليمكن ترتب وجوب الوفاء به عليه. فالاستناد الى الاستدلال بهذا العموم قبل النظر في العقد ـ كما ذكرنا ـ مجازفة ظاهرة.
ثم ان المحقق المشار اليه قال ـ في المقام ـ : ومنه يعلم البحث في المعدود. والظاهر عدم الدليل على عدم جواز بيعه الا عدا ، وعموم أدلة جواز العقود ، والوفاء بها ، يدل على الجواز ، وعدم اشتراط العد ، والأصل والعمومات ، وحصول التراضي الذي هو العمدة في الدليل ، دليل قوي. فإثبات خلافه مشكل ، وان كان المشهور عدم الجواز ، والاحتياط معه قبل وقوع العقد ، نعم الاولى عدم ارتكابه ، والترك لبائعه على