والغنم ، ينعت له من الوجع ، هل يجوز له ان يشرب؟ قال : نعم لا بأس به (١).
ومما يدل على بول الإبل زيادة على الخبرين المذكورين ، ما رواه في الكافي بسنده عن موسى بن عبد الله بن الحسن ، قال : سمعت أشياخنا يقولون : البان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ولصاحب الربو أبوالها (٢).
ونقل في الوسائل في هذا الباب ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه (٣).
وأنت خبير بما فيه من الإجمال ، لاحتمال كون نفى البأس باعتبار الطهارة ، لا باعتبار حل الشرب.
(الرابع) : ما اشتملت عليه الاخبار المتقدمة من تحريم الميتة ، وان ثمنها سحت ، المراد به ما ينجس بالموت مما له نفس سائلة ، فيشمل ما قطع من جسده ، حيا كان أو ميتا. واما تخصيص صاحب المسالك ومثله صاحب المعالم ذلك بجسد الميت دون الاجزاء ، فهو ضعيف ، وقد تقدم البحث معهما في ذلك في كتاب الطهارة ، في بحث النجاسات وقد أوردنا جملة من الاخبار الصحيحة الصريحة فيما ذكرناه.
وظاهر الاخبار وكلام الأصحاب ، ان الطهارة والنجاسة دائرتان مدار حلول الحياة وعدمه ، فكل ما تحله الحياة يكون نجسا ، ويكون الانتفاع به محرما وثمنه سحتا ، بمقتضى الأخبار المتقدمة ، الا انه قد وقع الإشكال في ذلك في جلد الميتة ، باعتبار دلالة ما تقدم من الاخبار ، في الموضع الأول على جواز الانتفاع به ، وظاهر الصدوق في الفقيه طهارته ، لما رآه فيه من جواز جعل اللبن والسمن فيه ، وكذا
__________________
(١) الوسائل ج ١٧ ص ٨٨ حديث : ٧.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٣٣٨. وفي المصدر المطبوع : «ولصاحب البطن أبوالها» ، غير ان نسخة الوسائل ج ١٧ ص ٨٨ حديث : ٤ موافقة للمتن.
(٣) الوسائل ج ٢ ص ١٠١٢ حديث : ١٧.