وما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال ، سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال : اما لحوم السباع ، والسباع من الطير فانا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه (١).
وعن سماعة ـ أيضا ـ عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال : أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فانا نكرهه ، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه (٢).
وما رواه على بن أسباط عن على بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن ركوب جلود السباع؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها (٣).
وما رواه البرقي (في المحاسن) عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن جلود السباع؟ فقال : اركبوا ولا تلبسوا شيئا تصلون فيه (٤).
وهذه الاخبار ـ كما ترى ـ ظاهرة الدلالة في كون السباع قابلة للتذكية ، لإفادتها جواز الانتفاع بجلودها ، لطهارتها ، فيجوز بيعها وشراؤها.
نعم ورد النهى عن القرد ، كما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب عن مسمع عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن القرد ان يباع أو يشترى (٥). فيمكن استثناء القرد بهذه الرواية من عموم الجواز المدلول عليه بالأصل والآية والرواية ، مع احتمال حملها على الكراهة.
ولم نقف للقائلين بالتحريم ، على دليل يعتد به ، الا ان يكون ما ذهب اليه الشيخ ، من نجاسة المسوخ ، وهو الذي نقله العلامة في المختلف.
__________________
(١) الوسائل ج ٣ ص ٢٥٦ حديث : ٣ و ٤.
(٢) الوسائل ج ٣ ص ٢٥٦ حديث : ٣ و ٤.
(٣) الوسائل ج ٣ ص ٢٥٦ حديث : ٥.
(٤) الوسائل ج ٣ ص ٢٥٦ حديث : ٣ و ٤.
(٥) الوسائل ج ١٢ ص ١٢٤ حديث : ٤.