قال : احتج المانعون بأنها نجسة فيحرم بيعها ، وبما رواه مسمع ، ثم ساق الخبر المذكور ، ثم قال : والجواب : المنع من النجاسة. وقد تقدم. وعن الحديث بالمنع من صحة السند ، والحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.
ومن هذا الباب في المنع : الحشرات ، والجري ، والطافي من السمك ، وهو ما مات في الماء ثم طفي على وجهه ، والضفادع ، والسلاحف. كذا صرح به جملة من الأصحاب.