والآن في حكومة ابن سعود يسمون العوارف ب (الطواغيت). لأن حكمهم لم يبن على أحكام الشرع وإنما هو على تعامل قديم ، ووقائع سابقة ولا يرجع فيها إلى الأحكام الشرعية وهذه قد تكون موافقة ، أو مخالفة ، ولكن الشرع وموافقته غير مقصودين ...
٤ ـ المنهى : (محكمة تمييز البدو)
وهناك من لا يرضى بحكم العارفة ولا يقبل بطريقة حسمه ، وحينئذ له أن يعارض حكمه ويطلب ان يرجع إلى (المنهى) وهو آخر محكمة بل آخر حاكم يلجأ اليه في نظر البدوي فيأذن له. وهؤلاء المناهي قليلون ، لا يختلفون عن العوارف إلا في القدرة المسلمة لهم لا بانتخاب رئيس ولكن بحكم الشيوع والشهرة ... وقد يعارض الحكم بما قضى به من سبقه ، ويشترط أن يقدم شهادة من عارفة آخر كان قد حكم بما خالفه ...
وعلى كل حال سواء العارفة ، أو المنهن لا يجوز مخالفة أحكامهم ، أو مراجعة غيرهم وإلا أدى أن يطالب العارفة بالحشم ، ويعد تحقيرا له إذا راجع أحد غيره كما أن غيره إذا عرف لا يقضي ولكن يجري ذلك تحت تحوطات خاصة ، فإذا أودعت قضية إلى عارفة فليس لآخر التعرض لها ، أو التدخل فيها فإن فعل أخذ منه الحشم. وعند قبيلة حرب إذا عرض قضية إلى عارفة وكان قد عرضها لآخر قبله أخذ منه الحشم.
ومن هذا يعرف ان حكم العارفة قطعي ، وحسمه لا يقبل النظر مرة اخرى إلا بالتحوطات المارة أو ما ماثلها ولذا نجد العربي القديم يفتخر بقوله :
أنا الذي لا يعاب لي قول ، ولا يرد لي قضاء.
أو كما قيل :
ومنهم حكم يقضي |
|
فلا ينقض ما يقضي |
والمشهور ان القدماء من العرب وضعوا قاعدة (البينة على من ادعى